فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 797

مُؤَخَّرُ الصدَاق دَيْنٌ كسَائِرِ الدُّيُونِ

"السؤال": تُوفي رجلٌ عن زوجته قبل الدخول بها، فما مقدار ما ترثه في مُؤخَّر صداقها الذي في ذِمَّةِ زوجها ويحلُّ بالوفاة؟

"الجواب": جميع الصدَاق المُؤجَّل يَحِلُّ للزوجة بالوفاة ولو قبل الدخول بها، ويَكون دَيْنًا في تَرِكة الزوج يُؤديه ورثتُه منها إلى زوجته كسائر الديون التي تخرج مِن الترِكة قبل حقِّ الورثة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت