وصية واجبة لبنْت ابن
"السؤال": توفي رجل في يناير سنة: 1952م، عن ورثته الشرعيين وهم: ابنه وبناته الثلاث وعن بنتي ابنه المتوفى قبله، فما نصيب كل وارث في تركته وما مقدار الوصية الواجبة فيها لبنتي الابن؟
"الجواب": بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية عن ابنه، وبناته الثلاث، وعن بنتي ابنه المتوفى قبله، يكون لبنتي ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان موجودًا وقت وفاة أبيه في حدود الثلث، فتُقسم التركة أولًا إلى خمسة عشر سهمًا ستة للابن ولكل بنت ثلاثة، ويزاد للابن المتوفي ستة وهى أزيد من الثلث فتردُّ إلى الثلث وتكون الأسهم عشرين سهمًا، لبنتي ابنه منها خمسة وصيةً واجبة تقسم بينهما بالسوية، والباقي وهو خمسة عشر سهمًا تقسم بين ورثته، وهم أولاده، فيخص الذكر ستة، وكل أنثى ثلاثة ـ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، ولم يكن أوصى لبنتي ابنه بشيء ولا أعطاهما شيئًا بغير عِوَضٍ عن طريق تصرُّف آخر. والله أعلم.