فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 797

رضاع

"السؤال": رضعتْ والدتي مع بنت خالتها، ثم أنجبتْ هذه الخالة أولادًا كثيرين، منهم بنت وهي أصغر مِن أختها التي رضعتْ أُمِّي معها، فهل يجوز لي أنا"الابن"أن أتزوَّج من بنت خالة والدتي الصغرى، أم أن هذه البنت تُعتبر خالتي؛ لأن أختها الكبرى أخت والدتي في الرضاعة، مع العلم بأن هناك أكثر من واحد بين بنت الخالة التي رضعت معها والدتي والتي أُريد أن أتزوجها؟

"الجواب": إن والدة السائل إذا كانت رضعت من خالتها خمس مرات مُتفرقات فأكثر في مدة الرضاع وهي سنتان من ولادة المُرتضعة صارت بنتًا لخالتها من الرضاعة وأختًا لجميع أولادها، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ويحرم زواج السائل بإحدى بنات خالةِ أمِّه لكونهنَّ خالاتُه رضاعًا على ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ في مشهور مذهبهما، وهو ما اخترناه للفتوى، أما إذا كان عدد الرضعات أقل من خمس فلا يَحرم. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت