فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 797

ميراث متوفى عن حمْل مُستكِنٍّ

"السؤال": توفي رجل عن زوجة، وحمل مستكن ،وبنات أربع، وأختين شقيقتين، وابني أخ شقيق: فما نصيب كل منهم في تركته؟

"الجواب": يوقف للحمل هنا نصيبُ"ولدٍ ذكر"إلى أن ينفصل. فإذا انفصل كله حيًّا تُقسم التركة نهائيًا على الوجه الآتي: فإن كان ذكرًا كان للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث والباقي للولد والبنات الأربع للذكر ضعف الأنثى.

ولا شيء لمَن عداهم لحجْبهم بالابن، وإن انفصل الحمل أنثى كان للزوجة الثمن فرضًا لمَا ذُكر وللبنات الخَمْس الثلثانِ فرضًا بالسوية بينهن، وللأختين الشقيقتين الباقي مناصفةً بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات، ولا شيءَ لابني الأخ الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ـ وإن لم ينفصل كله حيًّا، فلا ميراث له وتقسم التركة بين الزوجة والبنات والأختينِ الشقيقتينِ فقط، والله ـ تعالى ـ أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت