فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 797

الحلف بحقِّ البخاري

"السؤال": لي على أخي المسلم مبلغ أخَذه اقتراضًا ـ أي سلفًا ـ وعليه ثمنُ سلع أخرى، فعندما طلبتُ منه ردَّ ما اقترضَه مع دفع ثمن السلع الأخرى ـ فاجأَنِي بلفظ تَشمئز منه النفوس ولا يقبله الدِّين، فبعد ذلك لم أتمالك شُعوري، وأقسمتُ بقولي:"بحق البخاري"لا أعاملُ مسلمًا قط، ووضعتُ يدي على كتاب أظنُّه البخاري فإذا هو مصحفٌ بداخله تفسيره، ولم أقصد الحلف به، فأرجو إفادتي عن هذا اليمين لو عاملتُ مسلمًا هل يكون على الكفارة أم لا؟.

"الجواب": الظاهر من السؤال أن الحلف كان بحقِّ البخاري، وأنه قصد ذلك دون الحلف بالمصحف حيث صرح بأنه لم يحلف به، وإنما وضع يده عليه فقط.

والحلف بحقِّ البخاري ليس يمينًا مشروعًا، فلا يلزمه شيءٌ بمُوجَبه، وعليه أن يعود لمُعاملة المسلمين كما كان، والله ـ تعالى ـ أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت