ميراث بجِهتينِ
"السؤال": توفيت امرأة عن ابني عمٍّ شقيق وأحدهما أخٌ لها من الأم ، وهما أخوان من الأب فما نصيب كل منهما في تركتها؟
"الجواب": لأخي المتوفاة من الأم السدس فرضًا بهذه القرابة والباقي لابنى العمِّ الشقيق تعصيبًا مناصفة بينهما وأحدهما هو الأخ لأم للمتوفاة فيرث بالجهتينِ فتقسم تركتُها إلى اثني عشر سهمًا لأخيها لأمها الذي هو ابن عمها الشقيق سبعة أسهم سهمانِ بوصفه أخًا لأم وخمسة بوصفه ابن عم شقيق ولابن عمها الشقيق الآخر خمسة أسهم ، والله أعلم.