طلاقٌ مُعلَّق
"السؤال": قال لزوجته:"عليَّ الطلاق لا تدخل والدتك منزلي إلا بإذني"ثم خرج وعاد بعد نصف ساعة فوجد والدتها بالمنزل، فسأل زوجته عن ذلك، فأخبرته أن والدتها دخلتْ المنزل بدون علمها هي ولا علْم والدتها باليمين وذلك أثناء اشتغالها بمهمة بيتها، وأيَّدها في قولها جيرانها. فهل وقع الطلاق؟
"الجواب": هذه الصيغة من قَبيل الطلاق المُعلَّق، إذ معناها: إنْ دخلتْ والدتُك المنزل بغير إذني يَلزمني الطلاق أو الطلاق واجب عليَّ. فإذا لم يكن للحالف وَطَرٌ في الطلاق، وإنما قصَد مجرد الحمْل على عدم دخول أم زوجته منزله بغير إذنه لا يقع بها طلاق على ما جرى عليه العمل الآن في المحاكم الشرعية والإفتاء خلافًا لمذهب الحنفية. وأما إذا قصَد وقوع الطلاق إذا حصل الدخول بغير إذنه فيقع به طلاقٌ رجعيٌّ، إن لم يكنْ مسبوقًا بطلقتينِ. والله أعلم.