فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 797

ميراث بالفرْض فيه عَوْلٌ

"السؤال": توفيت امرأة عن زوج وأم وأختينِ شقيقتين لا غير، فما نصيب كل وارث في تركتها؟

"الجواب": للزوج النصف فرضًا لعدم وُجود الفرع الوارث، وللأم السُّدس فرضًا لوجود الأختينِ، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا بالسوية والمسألة من ستة وتعول بثلثها إلى ثمانية، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت