ميراث بالفرْض فيه عَوْلٌ
"السؤال": توفيت امرأة عن زوج وأم وأختينِ شقيقتين لا غير، فما نصيب كل وارث في تركتها؟
"الجواب": للزوج النصف فرضًا لعدم وُجود الفرع الوارث، وللأم السُّدس فرضًا لوجود الأختينِ، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا بالسوية والمسألة من ستة وتعول بثلثها إلى ثمانية، والله أعلم .