طلاق مُعلق
"السؤال": من القليوبية ـ حلفتُ على زوجتي بالطلاق، ورددتُ اليمين، ثم حدث شجارٌ بيني وبين أحدِ أبنائي بعد مُضِيِّ أكثر من خمس سنوات فحلفت بالطلاقِ أن يخرج من بيتي وألَّا يُعاشرني، ولكن الولد لم يخرج من البيت فخرجتُ أنا من البيت وأقمتُ ببيت آخر حتى لا أُعاشره، ومِن يوْمها لا أعامل زوجتي كزوجة، علمًا بأني لم يكن بينها وبيني شيء أثناء المُشاجرة. فما الحكم في ذلك؟
"الجواب": الظاهرُ من الطلاق الذي حلف به السائل أنه من قبيل الطلاق المُعلق فإذا كان قد قصد بالصيغة التي حلَف بها حمْل ابنه على الخروج من البيت وعدم مُعاشرته فلا يقع بها طلاق، وإنْ بقِيَ ابنه في البيت وعَاشره، أما إذا قصد به وقوع الطلاق على زوجته إنْ لم يخرج ابنه من البيت وعاشره فإنه يقع بها طلقةٌ ثانية رجعية عند وُجود المَحلوف عليه، وله مُراجعتها مادامت في العدَّة بدون إذنها ورضاها، والله أعلم.