وتكرير الطلاق يُوجب وقوع تطليقتينِ على الزوجة المدخول بها إذا حصل بلفظ العطف أو بدونه عند الحنفية وجمهور الأئمة، ومَحَلُّ وقوع الطلاق في هذه الحالة إذا لم يبلغ الغضب بالحالف الحدَّ الذي يغلب عليه فيه الخلَل في أقواله وأفعاله، ويخلط الجد بالهزْل، فإن بلغ هذا الحدَّ لا يقع طلاقه على ما حقَّقه العلامة ابن عابدين في بحث طلاق الغَضبان. والله أعلم.