ميراثٌ وحَجْبٌ
"السؤال": توفي رجل وترك زوجةً وأمًّا وابنًا، ثم توفي الابن وترك أمه وجَدَّته وأعمامه الأشقاء وعمَّاته الشقيقات، فما نصيب كل وارث في تركته؟
"الجواب": لزوجة المتوفى الأول الثمن فرضًا، ولأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي تعصيبًا.
... ولوالدة المتوفى الثاني الثلث فرضًا لعدم الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الأخوة أو الأخوات، والباقي لأعمامه الأشقاء تعصيبًا، ولا شيء لعماته الشقيقات لكونهن من ذوي الأرحام المُؤخرين في الإرث عن العصبات. ولا شيء للجدة لحجْبها بالأم، والله أعلم.