طلاق معلق على مُعاشرته لأخيه
"السؤال": رجل حلف من مدة على زوجته يمينًا بالطلاق الثلاث وحنَثَ فيها، وأعادها إلى عِصمته بعقد ومهر جديدينِ، ثم حلف بعد ذلك أثناء مُنازعته مع شقيقه بحُضور زوجته بقوله:"عليَّ الطلاق ثلاثًا من زوجتي هذه لا أُعاشرك في عيشة مدَى الدهر"وفارقه في الحال ولم يُعاشره. فما حكم هذه اليمين إذا عاشره؟
"الجواب": إن صيغة الطلاق الثاني مِن قبيل الطلاق المُعلق وحُكمه طبقًا للمادة الثانية من قانون المَحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929م أنه إذ قصد به مجرد حمْل نفسه على عدم مُعاشرة أخيه أبدًا، لم يقع بهذه الصيغة طلاق ولو عاشر أخاه. أما إذا قصد وقوع الطلاق عند حصول المعاشرة فيقع بها طلاق واحد رجعيٌّ عند حصولها، فله مراجعتها مادامت في العدة ما لم يكن مسبوقًا بوقوع طلاقينِ فتَبينُ منه زوجته بينونةً كبرى. والله أعلم.