فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 797

أما المالكية فذَهَبُوا كما في الشرح الكبير إلى أن المَسْجِدِيَّة شرط وجوب وصحة معًا أو شرط صحة فقط، ولا تَصِح في بَرَاحٍ أُحِيطَ بأحجار من غير بناء؛ لأنه لا يسمى مسجدًا إذ المسجد ما له بناء وسقف على المعتَمَد، فلا يَصِح لأهل قرية انهدم مسجدهم وبقيَ بلا سقف أن يُؤَدُّوا الجمعة فيه إلا على القول الأول.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إن المسجد ليس شرطًا لإقامة الجمعة؛ إذ لم يُفصَّل دليل وجوبها، وأَيَّدَه بما رُوي أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الجمعة في بطن الوادي، وقد رَوَى ذلك أصحاب السِّيَر ومنهم ابن سعد اهـ ملخصًا.

ومن هذا يُعلَمُ أن أهل هذه القرية يَلْزَمُهُم أداء الجمعة في الأرض البَرَاحِ التي في قريتهم على بعض المذاهب، وعلى ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الجمعة على أهل القرى أيضًا كالأمصار، وهذا هو الأحق بالاعتبار حتى لا تُهْجَر إقامة الجمعة بها. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت