وفي المجموع للنووي أن هذه الحقنة مفطرة على المذاهب سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء وَصَلَت إلى المعدة أم لا، وبه قَطَعَ الجمهور ونقله ابن المنذر عن عطاء، والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري وسائر الأصحاب عن مالك، ونقله المتولي عن عامة العلماء. والله أعلم (وخالف ابن حزم فقال: إن ما يدخل إلى الجوف من الدبر أو الإحلِيل أو الأُذُن أو العَين أو الأنف أو من جُرْح في البطن أو في الرأس لا يُفْطِر، وقال: إننا ما نُهِينَا عن أن يُوصَلَ إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يُحَرَّم علينا إيصاله. راجع المُحَلَّى ص 214 جـ6. وعليه فالحُقَن بجميع أنواعها لا تُفْطِر، والمُعَوَّل عليه قول الجمهور)