فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 797

والخلاصة: أنه لا يثبت الرضاع في هذه الحادثة قضاء عند الإنكار بشهادة هاتينِ المرأتينِ: أمِّ الزوجة وأم الزوج وحدهما، ويَثبت إذا صدق الزوج وأصرَّ عليه سواء صدقت الزوجة أم لا، ومتى ثبت الرضاع قضاءً أو بتصديق الزوجينِ معًا، أو الزوج وحده فسدَ النكاح، ووجب الافتراق ويثبت نسب الأولاد إنْ كانوا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت