"الجواب": رضاع هذه الزوجة من عمَّتها والدة زوجها حيث كان ثابتًا بيقينٍ، وإنما وقع الشكُّ في كوْن عدد الرضعات أربعًا أو خمسًا يحرم الزواج في مذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، متى كان الرضاع في مدته، وهي سنتانِ على المُفتَى به. ولا يحرم في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة القائلينَ بأن الرضاع المُحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر لحصول الشك في كونه أربعًا فلا يحرم، أو خمسًا فيحرم، والتحريم لا يثبت مع الشك؛ لأن الأصل عدم التحريم فلا يُترك اليقين بالشكِّ، كما لو حصل شكٌّ في وجود الطلاق أو عدَده."المغنى لابن قدامة". وقد اعتمدنا هذا القول في حوادث الرضاع رفقًا بالناس، والله أعلم.