وأما في حق الاستغلال فحيث كانت القسمة بالتراضي مهيأة على الوجه الذي اختصَّ به كل واحد من الثلاثة بقسم من الأرض، فليس لصاحب القسم الأصغر مطالبة صاحب القسم الأكبر بإيجار القدْر الزائد في قسمه ما داموا مُتراضين على القسمة بهذه الكيفية، ويجوز لكل منهم نقْض هذه القسمة في أيْ: وقت شاء وإجراؤها على الوجه الذي تتعادل به الأقسام الثلاثة أو الاشتراك في استغلالها على الشيوع بأيِّ: طريق من طرق الاستغلال، والله ـ تعالى ـ أعلم.