وقال ابن حزم في المُحَلَّى: لا يحلُّ بيع شيء مِمَّن يُوقَن أنه يَعصِي الله به أو فيه كبيع كل شيء يُنبذ أو يُعصر ممَّن يُوقفن أنه يعمله خمرًا أو بيع الدراهم الرديئة ممَّن يُوقن أنه يُدلِّس بها، وكبيع السلاح والخيل ممَّن يُوقن أنه يعدو بها على المسلمين، فإن لم يُوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيحٌ؛ لأنه لم يُعِنْ على إثم، فإن عصى المُشتري الله بعد ذلك فعليه إثْمه. ا هـ. مُلخصًا. والله أعلم.