فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 797

فالقول بأنه لا استغلال بالإيجار للأرض المملوكة، بل لا تأجير مُطلقًا قول زائف لا يُعَوَّلُ عليه ولا يُلتفت إليه من الوِجْهة الشرعية والعملية.

الحديث الذي رووه ـ رواياته ومعناه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَن كانت له أرضٌ فلْيزرعها أو لِيحرثها أخاه، فإن أبي فلْيُمسك أرضه". أخرجه البخاري ومسلم. وأصل هذا الحديث ما رواه جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: كُنَّا نُخابر على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنُصيب من القُصْرى"القصرى كبُشرى بقية الحَبِّ في السنبل بعد الدياس"ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كانت له أرض فلْيزرعها أو فلْيَحرثها أخاه وإلا فلْيدعها". رواه مسلم وأحمد. وفي رواية عنه: كُنَّا في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك فقال:"مَن كانت له أرضٌ فلْيزرعها، فإنْ لم يزرعها فلْيمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فلْيُمسكها". وما رواه رافع بن خديج عن عمِّه ظهير بن رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أمر كان بنا رافقًا. قلت: ما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو حق. قال: دعاني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"ما تصنعون بمَحاقلكم؟"قلت: نُؤاجرها على الربيع يشترطون لأنفسهم ما يَنبت على النهر وعلى الأوْسُق من التمر والشعير. قال عليه الصلاة والسلام:"لا تفعلوا، ازْرعوها أو امْسكوها"قال رافع: قلتُ: سمعًا وطاعة. رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت