قوله: فإنه له وِجاء، الوِجاء نوع من الخِصاء، وهو رَضُّ الأُنثيين، وقيل غَمْزُ عُروقهم، والخِصاء شَقُّ جِلد الخُصْية، واستخراجها، والجَبُّ قطع ذلك من أصله، شبَّه الصوم في قطعه غُلْمَة النكاح، وكَسره شهوتَه بالوِجاء الذي يقطع مثلَ ذلك من الموْجوء.
قوله: يَجأُ عُنُقَها، أي يدفَعُ.
وقوله: يتوجَّأُ بها، أي يُطعن، ويُشقُّ، وقال الخليل: وجأَه ضرب عنقه.
قوله في التمر: فَلْيَجَأْهُنَّ بنواهُنَّ، أي يدقُّهن.
قوله: فإذا وجب فلا تبكِيَنَّ باكية، فسره إذا مات.
قوله: فقد أوجب أي وجبت له الجنّة أو النار.
قوله: وموجبات رحمتك، أي ما أوجب الله تعالى عليه الجنة.
قوله: إذا صاحبنا أوجَبَ، أي كسب خطيئةً، تَستوجِب بها عقوبة النار، قال أبو عبيد: هذا من أعجب ما يجيء من الكلام، ويقال للرجل قد أوجب، وللحسنة والسيئة قد أوْجَبتْ.
قوله: في الذي قرأ [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] [1] وجبتْ، يعني الجنة، وكذلك في الميّت الذي أُثنيَ عليه: وجبتْ، أي الجنة، وقيل الشهادة، أي حقَّت، وثبتتْ.
قوله: سمعَ وَجْبَةً، هي الوَقْعَةُ، والهَدَّةُ، وقيل سقوطها من قوله: [فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا] [2] ، ووُجوب الشمس سقوطها في المغرب، ووجَبَ الشيء وجوبا لَزِم، والواجب من أوامر الله ما توعَّد على تركه بالعقاب.
قوله: غَسل الميِّت واجب كغَسل الجنابة، أي كصفته، لا كوجوبه في الإلزام، والوِتر واجب، أي مؤكّد الأمر عند قوم، وعلى ظاهره عند آخرين، وغُسْل الجمعة واجب، أي مؤكّدٌ بالسُّنَّة، ووجوب البيع والنكاح انعقادهما ولزومهما، يقال وجب البيع والحقّ جِبَةً ووجوبًا لزِما.
و ج د:
(1) الإخلاص 1
(2) الحج 36