فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 376 من 797
ولا مانع من القول بسقوط المُطالبة في الآخرة عن الميت بالصوم إذا أطعم عنه الوليُّ بعد وفاته وإنْ بقي عليه إثْم التأخير، كما لو كان عليه دين لإنسان فمَاطَلَهُ به حتى مات ثم أدَّاه عنه مُتبرِّع، فإنَّ ذِمَّته تفرغ منه، ويبقى عليه إثْم المُمالطة إلى الموت.
حجم الخط: