فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 797

وكذا نظائر ذلك مما يكون معصية يترتب عليها واجب، سواء كان هذا الواجب من حقوق الله تعالى أم من حقوق العباد. فما ورد في الأحاديث من تكفير الحج للذنوب والتَّبِعات فالمراد تكفيره لما هو ذنب وكبيرة كتأخير الصلاة ونحوها ومَطل الدين والجناية على النفس.

وأما الواجبات المترتبة على ارتكاب تلك الذنوب، من لزوم قضاء الصلاة وأداء الدين وتسليم نفسه للقصاص أو تسليم الدية، فإنها لا تسقط؛ لأنها ليست ذنوبًا بل هي واجبات. والتكفير إنما يكون للذنوب، ألا ترى أن التوبة تكفر الذنوب بالاتفاق، ولا يلزم من ذلك سقوط الواجبات المترتبة على تلك الذنوب.

على أن التوبة من ذنب الغصب مثلًا لا تتم إلا بأداء واجب وهو رد المغصوب أو ضمانه، ولا يخرج الغاصب عن عهدة الغصب في الآخرة إلا به، فمن غصب شيئًا ثم تاب لا تتم توبته إلا برده أو ضمانه دون تأخير.

والحج كالتوبة في تكفير الكبائر، سواء تعلقت بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد أو لم تتعلق بحق أحد، أعني لم يترتب عليها واجب آخر كشرب الخمر ونحوه، فيكفِّر الحج الذنب ويبقى حق الله تعالى وحق العبد في ذمته، إن كان ذنبًا يترتب عليه حق الله أو حق العبد، وإلا فلا يبقى عليه شيء.

وقد أشار إلى ذلك العلامة اللقاني في شرحه الكبير على (جوهرة التوحيد) حيث قال:"إن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي سقط عنه إثم مخالفة الله تعالى، ولا يتناول ذلك حقوق الله وحقوق العباد؛ لأنها في الذمة وليست ذنوبًا، وإنما الذنب المَطل في الحق فيتوقف على إسقاط صاحبه"اهـ.

ونقل القسطلاني عن الترمذي أن الحقوق نفسها لا تسقط بالحج، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه بالحج؛ لأنها حقوق لا ذنوب وإنما الذنب تأخيرها، فالتأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها، ولو أخرها بعد الحج تجدد إثم آخر.

وبالجملة فالحج المبرور يُسقط إثم المخالفة لا الحقوق. انتهى بإيضاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت