(3) وإذا ترك بنتًا وأختًا . ش . وأوصى لرجل"بنصيب بنت لو كانت"تُصحَّح الفريضة فنقول: لولا الوصية لكان المال بينهما على سهمينِ لكلٍّ سهمٌ، فعُرف أن نصيب البنت الأخرى سهمٌ، فيزاد على أصل الفريضة فتَصير: 3، فصار المُوصَى له مُوصَى بسهْم من ثلاثة.
وجاء في المحيط أنه إذا تعذَّر تصحيح الفريضة على الورثة المَوجودين فيما لو كان الوراث المُسمَّى"وهو هنا الأصل الذي قُدِّرت الوصية بمثل نصيبه"يحجب بعض الورثة أو جميعهم فلا يُمكن زيادة نصيبِه عليها ـ يُقَدَّرُ موجودًا مِن الابتداء.
(1) فإذا ترك أخًا وبنتًا، وأوصَى لرجل"بنصيب ابنٍ لو كان". وأجازَا الوصية، لا يُمكن تصحيح الفريضة بين المَوجودين وزيادة نصيب الابن عليها؛ لأن الأخ يُحجب بالابن، والزيادة تُوجب تقرير المزيد عليه، فيُقدر الابن موجودًا من الابتداء، فتكون التركة بيْنه وبين البنت أثلاثًا لحجب الأخ بالابن فيُعطَى الموصَى له الثلثينِ عند الإجازة، ويبقى الثُّلث، يُقسم بين الأخ والبنت نصفينِ؛ لأنه لو لم يكن هناك وصية كان المال بينهما نصفينِ، فكذا إذا وجدت الوصية وأجازاها؛ لأن الزيادة على الثلث عند الإجازة تستحقُ في نصيبهما وذلك بالقسمة بالسوية.
أما إذا لم يُجِزَا فللمُوصَى له الثلث، والثلثان للأخ والبنت نصفين.
(2) وإذا ترك أخًا وأختًا شقيقينِ، وأوصى لرجل"بنصيب ابن لو كان"، وأجازَا الوصية، فعلى قياس ما ذُكر يكون للموصَى له كل التركة ولا شيء لهما. وإنْ لم يُجيزا كان له الثلث، والباقي للأخ والأخت أثلاثًا. هذا ما نَصُّوا عليه، وعليه القياس، والله أعلم.
أمثلة فيها وَصيَّة اختيارية بمثل النصيب
مات عن: زوجة، وأم، وابن موصى له"بمثل نصيب بنت".
وأُجيزت الوصية 8/1 6/1 الباقي تعصيبًا