المسألة من: 24، فيزاد على الفريضة للوصية نصف نصيب الابن وهو: 8.5 = 32.5 وبالتصحيح: 65 للموصَى له: 17 والباقي: 48 منه للزوجة 6 وللأم: 8.
مات عن: زوجة، أم، 3 أبناء، موصى له"بمثل نصيب ابن آخر".
8/1 6/1 الباقي:المسألة من 24 وبالتصحيح بضرْب
... 9 12 51"لكل ابن 17"
فيزاد على التصحيح 17 = 89 (للمُوصى له: 17 والباقي: 72 للورثة كما بُيِّنَ) .
(2) أمثلة للوصية الواجبة.
(1) الورثة: أب ، أم، 3 أبناء، بنت ابن المتوفَّى
... 6/1 6/1 الباقي وصية واجبة
أصل المسألة من 6 وبالتصحيح 18 لكل ابن 4 فيزاد على التصحيح للوصية: 4 = 22، والباقي وهو: 18 للورثة كما بيَّنا فيتساوى الابن المتوفَّى مع الابن الحي.
(2) الورثة: زوجة، ابن، ابن بنت متوفاة
... 8/1 الباقي وصية واجبة
أصل المسألة: 8 فيزاد عليها نصف نصيب الابن وهو: 3.5 = 11.5.
وبالتصحيح 23 فيُعطى للوصية: 7 والباقي للورثة منه للزوجة 2 وللابن 24.
(3) الورثة: زوجة، أخوانِ لأم، بنت بنت متوفاة.
وصية واجبة
المسألة من: 12، فلو فرضت البنت موجودة لحَجبت الزوجة عن الرُّبْع إلى الثمن وحجبت الأخوين لأم فلا يزاد على الفريضة نصيب بل تُعتبر البنت موجودة من الابتداء ولها النصف فيرد إلى الثلث فتُعطى بنتها ثلث التركة وصيةً، والباقي للورثة، للزوجة منه الربع وباقية للأخوين لأم فرضًا وردًّا.
(4) الورثة: زوجة، أب، أم، بنت ابن، بنت ابن متوفَّى.
الباقي وصية واجبة