فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 797

المسألة من: 24 وبالتصحيح: 72 يخصُّ الابن منها: 26، وإذا زِيد للابن المتوفَّى مثلها زادت الوصية عن الثلث فتردُّ إليه وهو: 24 فيحصل: 96 فيُعطى للوصية: 24 والباقي يقسم بين الورثة كالمبين.

(5) الورثة: زوجة، بنت، بنت بنت متوفاة.

8/1 2/1 + الباقي ردًّا وصيةً واجبةً

8 + (6 ردًّا)

المسألة من: 8 ونصيب البنت فرضًا: 4 فيُزاد مثلها للبنت المتوفاة وهو أكثر من الثلث فيردُّ إلى الثلث ويحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثيه ثُمن، وأقل عدد كذلك: 24 للوصية منه: 8 والباقي منه للزوجة: 2 وللبنت: 8 فرضًا، 6 ردًّا.

(6) الورثة: زوج، بنت ابن متوفى، ابن بنت متوفاة.

2/1 2/1+ الباقي ردًّا وصيةً واجبة

المسألة من: 4 ولو كانت بنت المتوفاة موجودة مع بنت الابن لاستحقت النصف فرضًا، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين ـ فتُعتبر موجودة من الابتداء، ولمَّا كان النصف أكثر من الثلث يرد إلى الثلث، ويحتاج إلى عدد له ثلث، ولثلثيه ربع، وأقل عدد كذلك: 12 فيؤخذ ثلثه للوصية والباقي هو التركة للزوج ربعه، ولبنت الابن الباقي فرضًا وردًّا.

إزالة شُبهة في موضوع الوصية الواجبة

أطلعنا على منشور مطبوع بعنوان"وصية واجبة"وبتوقيع أحد أهالي مصر القديمة تضمَّن عدة أخطاء في موضوع الوصية الواجبة، وطلب من العلماء إفتاءه بما يقرُّ الحق في نصابه، فرأينا قطعًا للشبهة بيان الصواب فيها بتوفيق الله فنقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت