فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل لأن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليلٍ يرفعه فمثلًا لو توضأ إنسان ثم طرأ عليه شك هل أحدث أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك استصحابًا للأصل الذي هو الوضوء ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا فإنه يجب عليه استصحابًا للأصل وهو الحدث وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) فإن هذا استصحابٌ للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله ولها أي لهذه القاعدة أدلةٌ كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت