فهرس الكتاب
الصفحة 3152 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم وإن كان الأرفق به أن يؤخر أخر لأن أصل جواز الجمع رخصه وتسهيل فكلّ ما كان أسهل فهو أولى وأحسن.
حجم الخط: