فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان زوجها حاضرًا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائبًا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي فإذا منعها فله الحق
فصارت المسألة إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائبًا تخرج إلا أن يمنعها.
فضيلة الشيخ: هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبًا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: قلنا أن الأصل أن تخرج ما لم يمنعها إذا كان قد منعها قبل أن يسافر قال لا تخرجي من البيت أو قال لا تخرجين لكذا وكذا فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.