فهرس الكتاب
الصفحة 4908 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اتفقوا على أن فلانًا هو الأول وفلان هو الثاني فالأمر واضح وإن اقترعوا في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة لأنه قد أخذ حقه.
حجم الخط: