فهرس الكتاب

الصفحة 5799 من 7489

السؤال: له سؤال آخر يتعلق بالرضاع أيضًا يقول إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لإخوته وأخواته وإن نزلوا أو علوا الزواج من بنات أولاد جدته التي رضع منها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أخًا لأمه إن كانت جدته من جهة الأم أو أخًا لأبيه وأعمامه إن كانت جدته من قبل الأب وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عمًا لهن فلا يحل له أن يتزوج بهن ولا بذريتهن أيضًا لأنه عم وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم.

فضيلة الشيخ:وإخوانه الذين لم يرتضعوا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم وإن كانوا أعمامه أخوة لأخيه من الرضاع لأن القاعدة في باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ماعدا فروعه أي ذريته وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه بناءً على هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت