فأجاب رحمه الله تعالى: يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهل لأنه قد حلّ التحلل الأول دون الثاني ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلًا فلا شيء عليه لأن جميع المحظوارات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالمًا فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم ويذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضًا أن يحرم ويطوف طواف الإفاضة محرمًا لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل.