فهرس الكتاب

الصفحة 4384 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هناك سنة تختص بمسجد الميقات ولا بالإحرام فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد أن يحرم صلى ركعتين لكنه أهل دبر صلاة بمعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبى ولهذا كان القول الراجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاةً تخصه لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة فإن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلى الفريضة ويحرم وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى مثلًا وصلاة ركعتين بعد الوضوء وصلاة تحية المسجد فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة أما أن ينوي صلاةً خاصة للإحرام فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت