فهرس الكتاب
الصفحة 3327 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس بها ما لم يكن ممنوعًا مثل أن يرفع صوته بذلك فيشوش على من في المسجد أو يكون ذلك بيعًا وشراءً أو تأجيرًا واستئجارًا أو رهنًا أو نحو ذلك مما يمنع من عقده في المسجد.
حجم الخط: