فهرس الكتاب

الصفحة 4687 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الأضحية فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته (لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته) وأما الهدي فالهدي كل واحد ينفرد بهديه والفدية كل واحدٍ ينفرد بفديته لكن يجوز أن يشترك في الهدي سبعة في بقرة أو بدنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت