فهرس الكتاب
الصفحة 5936 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لو أعطي على سبيل المكافأة فإنه لا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام من (صنع إليكم معروفا فكافئوه) فإذا كافأه الذي أخذ من دمه على هذا فلا حرج.
حجم الخط: