فهرس الكتاب

الصفحة 6372 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس أن تكشف المرأة وجهها في فلاحتها ومزرعتها إذا لم يكن حولها أحد من الرجال غير المحارم فإن كان حولها رجل من غير المحارم فإنه يجب عليها أن تستر وجهها وبإمكانها إذا كان حولها طريق أو جادة يمر الناس به أن تصرف وجهها عن الجادة والطريق وتكون كاشفة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت