فهرس الكتاب
الصفحة 4343 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات فيكون إحرامها صحيحا ليس فيه شيء وأما الرجل فإحرامه أيضًا صحيح لأنه إذا كان مقيمًا بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل فيكون إحرامه صحيحًا ولا حرج عليه.
حجم الخط: