فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 7489

أثابكم الله هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م. غ. ط. من العراق يقول إذا كان الإنسان فاقدًا لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلًا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا فقد الإنسان عضوًا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضوٌ صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضوٍ موجودٍ يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضوٍ موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلًا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت