الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) - [الكتاب مرقم آليا]
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليها شيء لأن الدم النفاس ربما ينقطع يومًا أو يومًا وليلة ويعود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلى ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.