فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليها شيء لأن الدم النفاس ربما ينقطع يومًا أو يومًا وليلة ويعود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلى ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت