فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء لأنها لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريال فالذي نرى أن ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا تلبسه الحلي الذي تملكه نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت