فهرس الكتاب

الصفحة 5201 من 7489

أحمد محمد العفري من دولة جيبوتي يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الأخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة وفيه جانبٌ من الذكورة فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت