فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 7489

هذا مستمع من العراق علي ح ع يقول في رسالته إذا شك أحد في صلاته فلم يدر كم صلى أربعًا أم ثلاثًا ماذا يفعل هل يصح له إعادة الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضًا لأن قطع الفرض لا يجوز وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فلا يخلو من حالين

أحداهما أن يشك شكًا متساويًا بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث ولا الأربعة وفي هذه الحال يبني على الأقل يبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم

أما الحال الثانية فهو أن يشك شكًا بين طرفين بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعًا ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحال الأولى وأن يتحرَّ الصواب في الحال الثانية ويدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك فإن كانت فرضًا فالخروج منها حرام لأن قطع الفريضة محرم وإن كانت نفلًا فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ولكن يفعل ما أمره به صلى الله عليه وسلم وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به إلا أن العلماء قالوا إنه يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح هذا إذا لم تكن النافلة حجًا أو عمرة فإن كانت النافلة حجًا أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية والحج إنما فرض في السنة التاسعة.

وخلاصة الجواب عن سؤال السائل أن نقول إن الإنسان إذا شك في صلاته كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فإن ترجح عنده أحد الطرفين فليعمل بالراجح سواء أن كان الأكثر أوالأقل وليسجد سجدتين بعد السلام ويسلم أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متقين ويتم عليه ويأتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت