فهرس الكتاب
الصفحة 4923 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج في هذا أي لا حرج على المقرض أن يطلب من المستقرض رهنًا أكثر من القرض فمثلًا إذا أقرضه عشرة آلاف وطلب رهنًا يساوي عشرين ألفًا أو أكثر فلا حرج كما أنه لا حرج أيضًا في أن يطلب رهنًا أقل من الدين مثل أن يقرضه عشرة فيطلب رهنًا يساوي خمسة.
حجم الخط: