فهرس الكتاب

الصفحة 4435 من 7489

فضيلة الشيخ: إنما الأمر لا يقتصر على هذه أي التحريم أو الحل لا يقتصر على هذه الخمس بعينها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: مشروعية قتل الفواسق لا تختص به هذه الخمس بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضررًا منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت