فهرس الكتاب

الصفحة 3805 من 7489

يقول السائل رجلٌ لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للإيجار هل عليه زكاة فيها أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نيةً سوى تأجيره فليس فيه زكاة أبدًا وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد وأما إذا كانت نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضًا بمعنى أنه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه أي بعينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته وصار عليه الزكاة أيضًا في أجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت