فهرس الكتاب

الصفحة 6082 من 7489

يقول أيضًا هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلًا منها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ظاهر القرآن أنه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول (إطعام) وما أوجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء والثاني أن يعطيهم شيئًا يتولون هم إصلاحه يعني مدًا من البر أو نحوه أو نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت