فهرس الكتاب
الصفحة 5883 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: كل شيء محرم فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراسة فإنه حرام لقوله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) فهذا القات، إذا كان حرامًا فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان والله تعالى قد نهى عنه.
حجم الخط: