فأجاب رحمه الله تعالى: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقدًا مثل أن يبيع هذه السيارة بستين ألفًا مؤجلة بأقساط ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألفًا نقدًا هذه مسألة العينة وهي حرام لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة ومنهم من قال إنه لا بأس بها والاحتياط ألا يتعامل بها.