فهرس الكتاب

الصفحة 5206 من 7489

امرأة تقول توفي زوجها وخلَّف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده إرثًا وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه الزوجتان والذي يأخذه الأخ والذي يأخذه البنات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لأن فيها مناسخة وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحيانًا والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتابٌ خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها وبالنسبة للمسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهمًا للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين وللبنات الخمس الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أمٌ لها أم لا هذه واحدة لأنه ليس في السؤال بيان ذلك ثانيًا لا ندري هل هذه البنت أختٌ للبنات الأربع الباقيات من الأب أو شقيقة ولكن على كل حال سواءٌ كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أمًا لهذه البنت فإن لها السدس فرضًا وأما أخواتها سواءٌ كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهنّ الثلثان أي ثلثا نصيب البنت يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق فصار الآن المشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين أمًا لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أمًا لها فإنه يعود إلى العم فيكون لأخواتها الأربعة الثلثان ولعمها الباقي الثلث فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي يقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أمًا لها أخذت سهمًا من هذين السهمين والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أمًا لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعًا للعم والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت