فهرس الكتاب

الصفحة 5207 من 7489

مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له أي عن ثلاثة أبناء وبنتين والبنتان متزوجتان وترك أرضًا زراعية تصل إلى حوالي ستين فدانًا وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وإخواته ولم يعطوا أختيهم شيئًا بحجة أنهما متزوجتان فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزواج لا يسقط حق البنت من الإرث فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان ولكل أخت من الأختين سهم واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت